السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

368

منهاج الصالحين

تلذّذه على الأحوط استحباباً ، ولا يجب على الرجل الستر مطلقاً . مسألة 1234 : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذّذ . مسألة 1235 : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ، إلّاإذا رضيت بالترك ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط . الفصل الثّاني : في الأولياء إنّما الولاية للأب وإن علا ، ووصيّه والحاكم والمولى . مسألة 1236 : للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك مع عدم المفسدة ، بل وجود المصلحة في التزويج ، ولهما الخيار بعد زوال الوصفين ، خصوصاً إذا زوّج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً إلّاأنّ في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالًا والأحوط إذا لم يرض أحدهما بذلك بعد البلوغ ضمّ الطلاق إليه . وفي ولاية الأب على من جنّ بعد بلوغه إشكال ، وإن كان الأظهر ثبوتها ، والأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً . مسألة 1237 : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر ، فإنّ الأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما بالشروط التي تقدّمت ، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنّه لأجل حيائها أو نحوه ، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر ، بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر ، كما أنّها ليست بكراً إذا تزوّجت ودخل بها زوجها وإن لم يفتضّ بكارتها . مسألة 1238 : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت